المادة رقم 12 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م
سريان احكام قانون السلطة القضائية تسري على أعضاء المحكمة (بما يتفق مع كيان هذه المحكمة واستقلالها) الأحكام المتعلقة برد القضاة وعدم قابليتهم للعزل وواجباتهم واستقالاتهم وإجازاتهم وإعارتهم المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.