المادة رقم 13 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م
1-عدلت بموجب المادة رقم(7) من القرار بقانون رقم(19)لسنة2017 بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم(3)لسنة2006وتعديلاته شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/101/ 2-عدلت بموجب المادة رقم(8) من القرار بقانون رقم(32) لسنة2022بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم(3)لسنة2006وتعديلاته شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/1362/
الرواتب يتقاضى رئيس وأعضاء المحكمة الرواتب والعلاوات والبدلات المحددة لرئيس وأعضاء المحكمة العليا وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية.