المادة رقم 13 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

الرواتب
يتقاضى رئيس وأعضاء المحكمة الرواتب والعلاوات والبدلات المحددة لرئيس وأعضاء المحكمة العليا وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية.