المادة رقم 14 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

سريان احكام قانون التقاعد العام
1- تنتهي خدمة العضو حكماً إذا أكمل السبعين من عمره.
2- يسوى الراتب التقاعدي أو مكافأة العضو وفقاً لأحكام قانون التقاعد العام.