المادة رقم 15 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

الغيت بموجب المادة رقم (9) من القرار بقانون رقم(19) لسنة2017 بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم(3) لسنة2006 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/101/

الرد أو المخاصمة أو التنحية
1- تسري بشأن رد أو تنحية أو مخاصمة أعضاء المحكمة الأحكام المنصوص عليها في البابين التاسع والعاشر من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وتفصل المحكمة في طلب الرد أو التنحية أو دعوى المخاصمة بكامل أعضائها عدا العضو المخاصم أو المطلوب رده أو تنحيته، على أن يكون عدد أعضاء هيئة المحكمة فردياً.
2- لا يقبل رد أو مخاصمة أو تنحية جميع أعضاء المحكمة، أو بعضهم بحيث يقل عدد الأعضاء الباقين منهم عن سبعة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية