المادة رقم 17 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

عدلت بموجب المادة(6) من القرار بقانون رقم(12) لسنة 2024بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم(3)لسنة2006وتعديلاته شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/1751/

التلبس
1- في غير حالات التلبس بالجناية لا يجوز القبض على عضو المحكمة أو توقيفه أو اتخاذ أية إجراءات جزائية إلا بعد إذن من رئيس المحكمة.
2- وفي حالات التلبس بالجناية على النائب العام عند القبض على عضو المحكمة أن يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة التالية للقبض عليه، وعلى اللجنة الوقتية بالمحكمة أن تقرر بعد سماع أقوال العضو إما الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة وإما استمرار توقيفه للمدة التي تقررها ولها تمديد هذه المدة.
3- يجري توقيف عضو المحكمة وتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية عليه في مكان مستقل عن الأماكن المخصصة للسجناء الآخرين.