المادة رقم 18 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

عدلت بموجب المادة(7) من القرار بقانون رقم(12) لسنة 2024بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم(3)لسنة2006وتعديلاته شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/1751/

توقيف العضو
تختص اللجنة الوقتية بالمحكمة بالنظر في توقيف عضو المحكمة وتجديد توقيفه، ما لم يكن الأمر منظوراً أمام المحاكم الجزائية المختصة بنظر الدعوى، فتختص هي بذلك.