المادة رقم 20 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م
اقامة دعوى جزائية على عضو المحكمة لا تقام الدعوى الجزائية على عضو المحكمة إلا بإذن من رئيس المحكمة والذي له أن يحدد المحكمة التي تنظر الدعوى بغض النظر عن قواعد الاختصاص المكاني المقررة في القانون.