المادة رقم 21 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

1- عدلت بموجب المادة رقم (10) من القرار بقانون رقم(19) لسنة2017 بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم(3) لسنة2006 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/101/
2- عدلت بموجب المادة رقم (11) من القرار بقانون رقم(32) لسنة2022بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم(3) لسنة2006 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1362/
3- عدلت بموجب المادة(8) من القرار بقانون رقم(12) لسنة 2024بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم(3)لسنة2006وتعديلاته شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/1751/

انتهاء الخدمة
1- تنتهي خدمة عضو المحكمة في أي من الحالات الآتية:
أ- بلوغه سن السبعين من عمره.
ب- الاستقالة.
ج- فقدان الأهلية.
د- العجز لأي سبب من الأسباب عن أداء وظيفته.
هـ- الوفاة.
و- الإحالة للتقاعد.
ز- فقدان الجنسية.
2- يصدر قرار إنهاء الخدمة من رئيس السلطة الوطنية بناء على طلب من الجمعية العامة للمحكمة.