المادة رقم 21 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

انتهاء الخدمة
1- تنتهي خدمة عضو المحكمة في أي من الحالات الآتية:
أ- بلوغه سن السبعين من عمره.
ب- الاستقالة.
ج- فقدان الأهلية.
د- العجز لأي سبب من الأسباب عن أداء وظيفته.
هـ- الوفاة.
و- الإحالة للتقاعد.
ز- فقدان الجنسية.
2- يصدر قرار إنهاء الخدمة من رئيس السلطة الوطنية بناء على طلب من الجمعية العامة للمحكمة.