المادة رقم 22 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

الراتب التقاعدي
لا يترتب على انتهاء خدمة عضو المحكمة لأي سبب سقوط حقه في الراتب التقاعدي أو المكافأة.