المادة رقم 33 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م
1-عدلت بموجب المادة رقم (17) من القرار بقانون رقم(19) لسنة2017 بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم(3) لسنة2006 شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/101/ 2-عدلت بموجب المادة رقم (19) من القرار بقانون رقم(32) لسنة2022بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم(3) لسنة2006 شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/1362/
المحل المختار يعتبر مكتب المحامي الذي وقع صحيفة الدعوى أو الطلب، ومكتب المحامي الذي ينوب عن المطلوب ضده في الرد على الطلب محلاً مختاراً لكل منهما، ما لم يعين أي من الطرفين لنفسه محلاً لإعلانه فيه.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية