المادة رقم 33 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م
المحل المختار يعتبر مكتب المحامي الذي وقع صحيفة الدعوى أو الطلب، ومكتب المحامي الذي ينوب عن المطلوب ضده في الرد على الطلب محلاً مختاراً لكل منهما، ما لم يعين أي من الطرفين لنفسه محلاً لإعلانه فيه.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية