المادة رقم 36 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

عدلت بموجب المادة(15) من القرار بقانون رقم(12) لسنة 2024بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم(3)لسنة2006وتعديلاته شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/1751/

المرافعة الشفوية
تحكم المحكمة في الدعاوى والطلبات المعروضة عليها تدقيقاً بغير مرافعة، فإذا رأت ضرورة المرافعة الشفوية، فلها سماع الخصوم، وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا أمام المحكمة من غير محام معهم، وللمحكمة طلب ما يلزم من بيانات أو أوراق ولها دعوة ذوي الشأن لاستيضاحهم عما ترى من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من إجراءات في الأجل الذي تحدده.