المادة رقم 37 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

الحضور والغياب
لا تسري على الدعاوى والطلبات المعروضة على المحكمة قواعد الحضور أو الغياب المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.