المادة رقم 38 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

عدلت بموجب المادة رقم (21) من القرار بقانون رقم(32) لسنة2022بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم(3) لسنة2006 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1362/

صدور الاحكام
تصدر أحكام المحكمة باسم الشعب العربي الفلسطيني.