المادة رقم 39 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

حجز القضية
1- تقرر المحكمة حجز القضية للحكم بعد إقفال باب المرافعة.
2- تفصل المحكمة من تلقاء نفسها في جميع المسائل الفرعية.