المادة رقم 42 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م
عدلت بموجب المادة رقم (23) من القرار بقانون رقم(32) لسنة2022بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم(3) لسنة2006 شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/1362/
مسودة الحكم تودع مسودة الحكم في ملف الدعوى عند النطق به مشتملة على منطوقه وأسبابه وموقعه من هيئة المحكمة.