المادة رقم 42 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

مسودة الحكم
تودع مسودة الحكم في ملف الدعوى عند النطق به مشتملة على منطوقه وأسبابه وموقعه من هيئة
المحكمة.