المادة رقم 47 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

سريان أحكام قانون رسوم المحاكم النظامية
1- تسري على الرسوم والمصروفات (فيما لم يرد به نص في هذا القانون) الأحكام المقررة في قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م.