المادة رقم 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م
1-عدلت بموجب المادة رقم (20) من القرار بقانون رقم(19) لسنة2017 بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم(3) لسنة2006 شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/101/ 2-عدلت بموجب المادة رقم (25) من القرار بقانون رقم(32) لسنة2022بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم(3) لسنة2006 شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/1362/ 3-عدلت بموجب المادة(17) من القرار بقانون رقم(12) لسنة 2024بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم(3)لسنة2006وتعديلاته شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/1751/
الاشراف على موظفي المحكمة يكون للمحكمة رئيس قلم وعدد كاف من الموظفين والإداريين العاملين، ويكون لرئيس المحكمة ووزير العدل سلطة الإشراف عليهم كل في حدود اختصاصه القانوني وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية