المادة رقم 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

الاشراف على موظفي المحكمة
يكون للمحكمة رئيس قلم وعدد كاف من الموظفين والإداريين العاملين، ويكون لرئيس المحكمة ووزير العدل سلطة الإشراف عليهم كل في حدود اختصاصه القانوني وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية.