المادة رقم 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

1-عدلت بموجب المادة رقم (26) من القرار بقانون رقم(32) لسنة2022بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم(3) لسنة2006 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1362/
2-الغيت بموجب المادة(18) من القرار بقانون رقم(12) لسنة 2024بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم(3)لسنة2006وتعديلاته شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/1751/

سريان أحكام قانون الخدمة المدنية
تسري على الموظفين الإداريين العاملين بالمحكمة أحكام قانون الخدمة المدنية.