المادة رقم 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

سريان أحكام قانون الخدمة المدنية
تسري على الموظفين الإداريين العاملين بالمحكمة أحكام قانون الخدمة المدنية.