المادة رقم 51 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

إحالة الدعاوى
جميع الدعاوى والطلبات القائمة أمام المحكمة العليا والتي تدخل بمقتضى أحكام هذا القانون في اختصاص المحكمة تحال بحالتها إلى هذه المحكمة فور تشكيلها وبغير رسوم.