المادة رقم 52 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

إصدار اللوائح الداخلية
يصدر رئيس المحكمة اللوائح الداخلية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد إقرارها من الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة.