المادة رقم 53 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م
1- عدلت بموجب المادة رقم(21) من القرار بقانون رقم(19) لسنة2017بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية رقم(3)لسنة2006 شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/101/ 2-عدلت بموجب المادة رقم (27) من القرار بقانون رقم(32) لسنة2022بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم(3) لسنة2006 شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/1362/ 3-تم اضافة ملحق بموجب المادة رقم(7) من القرار بقانون قم(19) لسنة2017بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية رقم(3)لسنة2006 شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/101/
نشر القرارات تنتشر قرارات المحكمة ونظامها الداخلي واللوائح الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها.