المادة رقم 53 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

نشر القرارات
تنتشر قرارات المحكمة ونظامها الداخلي واللوائح الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها.