المادة رقم 55 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

التنفيذ والنفاذ والسريان
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.