العنوان
أمر بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق (مقادير رسوم التأمين) (يهودا والسامرة) لسنة 1984 جيش الدفاع الإسرائيلي أمر بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق (مقادير رسوم التأمين) (يهودا والسامرة) (رقم 677) 5737- 1977 أمر بشأن مقادير رسوم التأمين عملاً بالصلاحية المخولة
السنة
1984
الرقم
677
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
أوامر عسكرية إسرائيلية
التصينف الموضوعي
التأمين
تصنيف موضوعي - فرعي
التزامات المؤمن والمؤمن له
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية
المادة (1)

تقرير مقادير رسوم التأمين
(أ) تكون مقادير رسوم التأمين بموجب الأمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 215) لسنة 5738- 1968 (فيما يلي- أمر تأمين المركبات) بالمقادير المبينة في الذيل.
(ب) بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) يترتب على المؤمن أن يستوفي من المؤمن عليه علاوة لتمويل أعمال مكافحة حوادث الطرق بمقدار 3% من رسوم التأمين وعليه أن يحولها إلى الصندوق الذي أنشئ بمقتضى المادة 17 من الأمر.
(ج) بالإضافة إلى ما ورد في هذه المادة يجوز للمؤمن أن يستوفي من المؤمن عليه مبلغاً لا يتجاوز 11% من رسوم التأمين لتغطية نفقاته الإدارية.

المادة (2)

مواعيد الدفع
تدفع رسوم التأمين بكاملها لغاية تاريخ بدء التأمين. فإذا أصدر المؤمن في التأمين السنوي صك تأمين مؤقتاً حسب مدلوله في المادة 10 من ملحق أمر تأمين المركبات وجب أن يدفع حتى تاريخ بدء التأمين مبلغاً إضافياً قيمته 9% من رسوم التأمين السنوية.

المادة (3)

تحديد مقادير رسوم التأمين
(أ) ابتداء من شهر تشرين الأول 1983 ولغاية شهر آذار 1984، تحدد في بداية كل شهر مقادير رسوم التأمين الواردة في الذيل بإضافة جدول علاوة الأسعار للمستهلك من الجدول المنشور عن شهر حزيران 1983 لغاية الجدول المنشور عن الشهر الثالث السابق لتاريخ الزيادة، وابتداء من شهر آذار 1983 فصاعداً تكون رسوم التأمين بالمقادير المحددة كما ذكر عن شهر آذار 1984.
(ب) تدور مبالغ رسوم التأمين المقرر بمقتضى هذه المادة إلى أقرب شيكل.

المادة (4)

إلغاء
يلغى الأمر بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق (مقادير رسوم التأمين) (منطقة يهودا والسامرة) لسنة 5743- 1982.

المادة (5)

النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من 1 تشرين الأول 1983، ويسري على التأمين الذي يبدأ في التاريخ المذكورة أو بعده.

المادة (6)

التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق (مقادير رسوم التأمين) (منطقة يهودا والسامرة) لسنة 5744- 1984".
27 شباط 5744 (31 كانون الثاني 1984)