المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2017م بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

القانون الأصلي
يشار إلى قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.