المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2017م بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

استبدال عبارة السلطة الوطنية الفلسطينية
1. تستبدل عبارة “السلطة الوطنية الفلسطينية”، أينما وردت في القانون الأصلي، بعبارة “دولة فلسطين”.
2. تستبدل عبارة “رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية”، أينما وردت في القانون الأصلي، بعبارة “رئيس دولة فلسطين”.