المادة رقم 8 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2017م بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

تعديل المادة (14)
تعدل المادة (14) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. يستحق قضاة المحكمة أو ورثتهم، حال تقاعدهم، راتباً تقاعدياً بواقع (%12.5) عن كل سنة قضاها في الخدمة بما لا يقل عن (%50) ولا يزيد على (%70) من الراتب الإجمالي، وبما لا يجحف بحقوق القضاة السابقين.
2. لا تنطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، على قاضي المحكمة في حال الاستقالة أو عقوبة العزل، ويستحق مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للقوانين ذات العلاقة النافذة.
3. لا يجوز لرئيس المحكمة وأعضائها الجمع بين المكافأة والراتب الشهري، أو أي مكافأة أو راتب تقاعدي آخر من الخزينة العامة.
4. في حال وفاة قاضي المحكمة يتم توزيع الراتب التقاعدي حسب الجدول الملحق بقانون التقاعد العام النافذ.
5. تتحمل الخزينة العامة كافة الرواتب والمستحقات التقاعدية المتعلقة برئيس المحكمة ونائبه وأعضائها.