المادة رقم 9 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2017م بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

إلغاء مادة
تلغى المادة (15) من القانون الأصلي.