المادة رقم 10 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2017م بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

تعديل المادة (21)
تعدل المادة (21) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. تنتهي خدمة رئيس وأعضاء المحكمة في أي من الحالات الآتية:
‌أ. الإحالة للتقاعد بانتهاء فترة الست سنوات المحددة في هذا القرار بقانون.
‌ب. الاستقالة.
‌ج. فقدان الأهلية.
‌د. الوفاة.
‌ه. العجز لأي سبب من الأسباب عن أداء مهام وظيفته.
‌و. إذا أدين بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة بحكم قطعي، ولو رد إليه اعتباره.
‌ز. العزل من الخدمة وفقاً للقانون.
2. باستثناء حالة الوفاة، في حال توافر أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، يتم إنهاء خدمة عضو المحكمة تلقائياً بقرار يصدر من رئيس الدولة، بناءً على تنسيب من الجمعية العامة.