تعديل المادة (23)
تعدل الفقرة (2) من المادة (23) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:
يعتبر العضو مستقيلاً إذا انقطع عن عمله مدة خمسة عشر يوماً متصلة دون عذر تقبله الجمعية العامة، ولو كان بعد انتهاء مدة إجازته، أو مدة ثلاثين يوماً منفصلة خلال العام.