المادة رقم 11 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2017م بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

تعديل المادة (23)
تعدل الفقرة (2) من المادة (23) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:
يعتبر العضو مستقيلاً إذا انقطع عن عمله مدة خمسة عشر يوماً متصلة دون عذر تقبله الجمعية العامة، ولو كان بعد انتهاء مدة إجازته، أو مدة ثلاثين يوماً منفصلة خلال العام.