تعديل المادة (31)
تعدل المادة (31) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:
لايجوز مباشرة الإجراءات أمام المحكمة إلا بواسطة النائب العام أو أحد مساعديه ممثلاً عن مؤسسات الدولة، ومن باقي الخصوم بواسطة محامٍ لاتقل مدة خبرته وممارسته لمهنة المحاماة عن عشر سنوات.