المادة رقم 15 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2017م بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

تعديل المادة (31)
تعدل المادة (31) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:
لايجوز مباشرة الإجراءات أمام المحكمة إلا بواسطة النائب العام أو أحد مساعديه ممثلاً عن مؤسسات الدولة، ومن باقي الخصوم بواسطة محامٍ لاتقل مدة خبرته وممارسته لمهنة المحاماة عن عشر سنوات.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية