المادة رقم 17 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2017م بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

تعديل المادة (33)
تعدل المادة (33) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:
يعتبر مكتب المحامي الذي وقع لائحة الدعوى أو الطب، ومكتب المحامي الذي ينوب عن المطعون ضده في الرد على الدعوى أو الطلب محلاً مختاراً لكل منهما، ما لم يعين أي من الطرفين لنفسه محلاً مختاراً لإعلامه فيه.