المادة رقم 18 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2017م بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

تعديل المادة (34)
تعدل الفقرتان (1، 3) من المادة (34) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. لكل من تلقى إعلاماً بقرار إحالة أو بدعوى أن يودع قلم المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلامه مذكرة بملاحظاته، مشفوعة بالمستندات.
3. لا يجوز لقلم المحكمة أن يقبل بعد انقضاء المواعيد المبينة في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة، أوراقاً من الخصوم، وعليه أن يحرر محضراً يثبت فيه تاريخ تقديم هذه الأوراق، واسم مقدمها أو صفته.