المادة رقم 20 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2017م بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

تعديل المادة (49)
تعدل المادة (49) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. يكون للمحكمة أمين عام، ورئيس قلم، وعدد كاف من الموظفين والإداريين العاملين، ويكون لرئيس المحكمة ووزير العدل سلطة الإشراف عليهم، كل في حدود اختصاصه القانوني.
2. يعين أمين عام المحكمة بقرار من رئيس دولة فلسطين بدرجة قضائية بناءً على تنسيب مجلس الوزراء وتوصية الجمعية العامة للمحكمة، ويكون تدرجه من درجة قاضي استئناف إلى درجة قاضي عليا، ويشرف على كافة أعمال الموظفين، وكافة الأمور المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للمحكمة، تحت إشراف رئيس المحكمة.