المادة رقم 21 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2017م بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

تعديل المادة (53)
تعدل المادة (53) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:
تنشر قرارات المحكمة في الجريدة الرسمية.