المادة رقم 22 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2017م بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

الإلغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.