المادة رقم 2 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

الأشخاص المخاطبين بالقانون
تسرى أحكام هذا القانون على جميع موظفي القطاع العام وموظفي الهيئات المحلية ومؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني المشتركين بنظام التقاعد وفقاً لأحكامه، ويغطي تقديم المنافع التقاعدية لهم في الحالات التالية:
1. الإحالة على التقاعد.
2. الشيخوخة أو العجز عن العمل.
3. الوفاة.