المادة رقم 3 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

هيئة التقاعد الفلسطينية
1. تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون هيئة تسمى (هيئة التقاعد الفلسطينية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية، لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق أغراضها، بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لسير أعمالها وممارسة نشاطها والتصرف فيها وفق أحكام القانون.
2. يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة القدس، ولها الحق في فتح فروع في المحافظات الأخرى.
3. تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية وأية إعفاءات أخرى تمنح للهيئة بموجب القانون.