المادة رقم 4 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

أموال الهيئة
تتكون أموال الهيئة من الموارد الآتية:
1. الاشتراكات التي تقتطع شهرياً من رواتب المنتفعين بأحكام هذا القانون.
2. المساهمات التي تؤديها الجهات التي تلتزم برواتب المنتفعين.
3. حصيلة استثمار أموال الهيئة .
4. الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الهيئة