المادة رقم 5 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

مهام الهيئة
تقوم الهيئة بالمهام التالية:
1. التنظيم والإدارة والإشراف على نظام التقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون.
2. التأكد من أن الموجودات تستثمر بشكل يضمن رأس المال ويضمن تحقيق أعلى عائد ممكن مع مراعاة العوامل التي يمكن أن تؤثر على تمويل الهيئة وإمكانياتها وقدرتها على تلبية الاحتياجات والمتطلبات المالية وفقاً لنظام يصدر بهذا الشأن.
3. ممارسة جميع المسؤوليات الملقاة عليها ضمن أعلى معايير المسؤولية المهنية وفق الأصول.