المادة رقم 6 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

حظر ممارسة بعض الأعمال
يحظر على الهيئة ودوائرها ممارسة أية أعمال و/أو صلاحيات و/أو نشاطات لا تتوافق مع أهداف الهيئة كما يحظر عليها الاقتراض من أجل تمويل موازنتها التشغيلية.