المادة رقم 7 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

تمويل الهيئة
تمول الموازنة الجارية للهيئة من مساهمات المشتركين بحيث لا تزيد على "2%" من الاشتراكات في أية سنة مالية، وتلتزم الهيئة بالحصول مسبقا على موافقة المجلس التشريعي، وفي حالات الضرورة القصوى وحال تطلب الأمر تجاوز الجارية لهذه النسبة.