المادة رقم 13 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

اعفاءات
1. تعفى عائدات استثمارات الهيئة ورواتب التقاعد من ضريبة الدخل.
2. تخضع مساهمات المشترك لضريبة الدخل.