المادة رقم 13 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

عدلت بموجب المادة رقم(4)من القرار بقانون رقم(29)لسنة2018بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم7لسنة2005وتعديلاته شاهد التعديل:

اعفاءات
1. تعفى عائدات استثمارات الهيئة ورواتب التقاعد من ضريبة الدخل.
2. تخضع مساهمات المشترك لضريبة الدخل.