المادة رقم 16 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

حساب نسبة المساهمة
يكون الراتب هو الأساس الذي تحسب منه نسبة المساهمة لكل من المشترك أو الحكومة أو أي جهة أخرى تلتزم برواتب الموظفين.